٢ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
سلمان؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله
عليه
السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو
أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم
والصلاة؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
٢ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الغلام
متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد
وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة
أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
٣ ـ فأما ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أتى للصبي ست سنين وجب
عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت :
متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.