٢ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (ع) قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا وكان
إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
٤ ـ فأما ما
رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين
يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال :
سألت : أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال :
لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
٦ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة
المسلم
شئ ولكن ادرأ ما استطعت.
* ـ ١٥٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.
[١٥٤٩] ١٥٥٠ ـ ١٥٥١ ـ ١٥٥٢
ـ ١٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 406