responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 406

أبي عبد الله (ع) قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد

٢٤٥ ـ باب ما يمر بين يدي المصلى

[١٥٤٨]

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

[١٥٤٩]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

[١٥٥٠]

٣ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

[١٥٥١]

٤ ـ فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

[١٥٥٢]

٥ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت : أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

[١٥٥٣]

٦ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.


* ـ ١٥٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

[١٥٤٩] ١٥٥٠ ـ ١٥٥١ ـ ١٥٥٢ ـ ١٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست