٣ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر (ع) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن
القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال : لنبيه صلىاللهعليهوآله في الفريضة ( فول
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع بصرك
ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان
عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة
أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما أحب أن تفعل.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا
فإنه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الأفضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره
من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :