responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393

أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

[١٣٩٨]

٢ ـ فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.

فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.

٢٣٢ ـ باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا

[١٤٩٩]

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الشاذكونة [١] يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس.

[١٥٠٠]

٢ ـ عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال لا بأس.

[١٥٠١]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت


[١] الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ معربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش.

* ـ ١٤٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.

[١٤٩٩] ١٥٠٠ ـ ١٥٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست