٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في
الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله
(ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في
القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال :
سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار
أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل
الأخرى فلا بأس.
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك :
٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات