responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 391

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

[١٤٨٧]

٢ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.

[١٤٨٨]

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

[١٤٨٩]

٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار [١] الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[١٤٩٠]

٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

٢٣٠ ـ باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

[١٤٩١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.


[١] في نسخة ب ( عمار بن موسى ).

* ـ ١٤٨٧ ـ ١٤٨٨ ـ ١٤٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٤.

[١٤٩٠] ١٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٥٤.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست