نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 390
أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون
ذلك
مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :
٦ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الأمة
تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة
تضمها عليها.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان
الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل
على ما قلناه [١].
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر
والدروع مما لا يواري شيئا.