٧ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب
وجميع الجلود قال : لا بأس.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من
الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا
ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على
ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم
منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا.
٨ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت :
هو الأسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.