٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال :
يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف
الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران
الصلاة.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (ع) قال : سألته عن الرجل يشك
فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟
قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك
ان يذهب عنه.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه
شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه
التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو
فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة
حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه [١] ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير قالا :
قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال :