responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372

لا يقضي لي ابدا.

[١٤١٣]

٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.

فالوجه في هذين الخبرين ان لا يعارض بهما الاخبار الأولة لان الأصل فيهما واحد وهو عمار الساباطي وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ويجوز أن يكون الوجه فيهما من سهى في نافلة المغرب جاز له ان يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على من يغلب على ظنه ذلك وإن لم يكن متحققا جاز له ان يبني على الأكثر ويكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب.

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

[١٣١٤]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شئ.

[١٣١٥]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن


* ـ ١٤١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧.

[١٤١٤] ١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست