responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 36

فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.

٢٠ ـ باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما

[٩٧]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.

[٩٨]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت [١] قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه [٢] نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

[٩٩]

٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن [٣] ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.


[١] في ب ود ( أدرك ).

[٢] في د ( منها )

[٣] في ج ( عمر ).

* ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ وفيه فان أدركته.

[٩٩] التهذيب ج ١ ص ٦٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست