٨ ـ سعد عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين
ابن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى
قال : إقرأ في الثانية قلت : أسهو في الثانية قال : إقرأ في الثالثة قلت : أسهو في
صلاتي
كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك.
قوله (ع) : إذا
فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما فاته
في الأولة وإنما أراد ان يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما
الأولة فقد
مضى حكمها ويكون الوجه في ذلك أن من نسي القراءة في الركعتين الأولتين فلابد
من أن يقرأ في الثالثة والرابعة ويترك التسبيح الذي كان يجوز له لو قرأ في
الأولتين
حتى لا تكون صلاته بلا قراءة أصلا.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع
استأنف الصلاة.