responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 343

على ما بيناه ، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه ، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.

[١٢٩١]

٨ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ساهيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه فيما مضى ، ويمكن أيضا أن يكون قوله قبل أن يتشهد إنما أراد به استيفاء التشهد المسنون دون أن يكون المراد به الشهادتين على ما قلناه في الخبر الأول سواء.

١٩٦ ـ باب وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التشهد

[١٢٩٢]

١ ـ ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم الله ربه فصلى ).

[١٢٩٣]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه


* ـ ١٢٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.

[١٢٩٢] التهذيب ج ١ ص ١٨١ الفقيه ص ١٥٠. ـ ١٢٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست