٦ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في
الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك
انك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فلما رأى غفلة الناس منه قال :
يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال : أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟
فقال :
له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها
قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
٨ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.
قال : الحسن
وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
القنوت في كل الصلوات قال : محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع)
فقال : اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.
٩ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير
عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن
القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده.
* ـ ١٢٧٤ ـ ١٢٧٥ ـ التهذيب ج
١ ص ١٥٩.
[١٢٧٦] ١٢٧٧ ـ التهذيب ج ١
ص ١٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٦٦.