٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن
عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن السجود على
القفر وعلى القير فقال : لا بأس.
فالوجه في هذه
الرواية ان نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت
أبا عبد الله (ع) في المحمل سجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ ايماء.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول ضرب من
الكراهية وقد صرح بذلك في قوله انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب
ويكون الخبران محمولين على الجواز على أن خبر صفوان الجمال الذي حكى فيه فعل
أبي عبد الله (ع) ليس فيه أن القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة.