responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا كان مما يتأذى به قوم ، يدل على ذلك :

[١٢٣٦]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.

١٨٧ ـ باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع

[١٢٣٧]

١ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسن بن حماد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال : ارفع رأسك ثم ضعه.

[١٢٣٨]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة [١] فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.

[١٢٣٩]

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.


[١] النبكة بالتحريك وقد تسكن الباء : الأرض التي ليست مستوية والتل الصغير أيضا.

* ـ ١٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٩.

[١٢٣٧] ١٢٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٢.

[١٢٣٩] التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست