١ ـ أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود
على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما ، اما
الفرض فهذه السبعة واما الارغام فسنة من النبي صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل
السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ساجد وقد
رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى.
فالوجه في هذا
الخبر هو انه يجوز أن يكون (ع) إنما فعل ذلك لضرورة
دعته إلى ذلك دون حال الاختيار.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت
السجود؟ فقال : لا بأس.