responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326

[١٢١٧]

٣ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال : نعم يعني في الصلاة.

[١٢١٨]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان فيها من تلقي الأرض بيديه أولا لعلة أو مرض أو غيرهما.

[١٢١٩]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه قوله (ع) لا يضره معناه لا يبطل عليه الصلاة أولا يكون مستحقا للعقاب بتركه لان ذلك من آداب الصلاة لا من فرايضها التي يستحق تركه العقاب.

١٨٣ ـ باب السجود على الجبهة

[١٢٢٠]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.

[١٢٢١]

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمير عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر (ع) قال : الجبهة إلى الانف


* ـ ١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٦.

[١٢١٩] التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.

[١٢٢٠] ١٢٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست