٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن سماعة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض
قبل يديه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان فيها من
تلقي الأرض بيديه أولا لعلة أو مرض أو غيرهما.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه
أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه
قوله (ع) لا يضره معناه لا يبطل عليه الصلاة أولا يكون مستحقا للعقاب
بتركه لان ذلك من آداب الصلاة لا من فرايضها التي يستحق تركه العقاب.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.