responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 318

لأنه ليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبين انه قرأهما في ركعة واحدة فحمل هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذلك أولى ، ولا ينافي ذلك :

[١١٨٤]

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح.

فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.

١٧٥ ـ باب النهي عن قول آمين بعد الحمد

[١١٨٥]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.

[١١٨٦]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا.

[١١٨٧]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال : ما أحسنها وأخفض بها الصوت.

فأول ما في هذا الخبر ان راويه جميل وقد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا


* ـ ١١٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.

[١١٨٥] ١١٨٦ ـ ١١٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست