نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 316
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها
في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة
الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر
محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل
ابن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب
وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
١١ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة
هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد
ثم يقرأ
ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض ، يدل على ذلك :
١٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره
ولا بأس به في النافلة.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي
عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط