نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 302
عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟
قال : نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن
يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم
يا فلان.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن
حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الاذان جالسا؟ قال : لا يؤذن جالسا
إلا راكب أو مريض.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
١٦٦ ـ باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها