٥ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر
ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال :
ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك.
فليس ينافي ما
قدمناه لأنه إنما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عن
عارض أو مانع ، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على أن الأولى فعله.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول : لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن
يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة
إلا باذان وإقامة.
فالوجه في هذا
الخبر تأكيد الاستحباب والحث على عظم الثواب فيه دون أن
يكون المراد به الوجوب.