responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292

[١٠٧٠]

١٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها على ما بيناه. يبين ذلك :

[١٠٧١]

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع.

فأما كيفية القضاء فقد أفردنا له بابا عقيب هذا الباب.

١٥٩ ـ باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر

[١٠٧٢]

١ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت : وتران في ليلة قال : نعم أليس أحدهما قضاء.

[١٠٧٣]

٢ ـ عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في قضاء الوتر فقال : اقضه وترا ابدا.

[١٠٧٤]

٣ ـ عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر


* ـ ١٠٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.

[١٠٧١] التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

[١٠٧٢] ١٠٧٣ ـ ١٠٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست