نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 259
يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة
وهو تضييع ، فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة
اقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت
لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قريب أن تغرب الشمس متعمدا من غير
علة لم تقبل منه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وقت للصلوات المفروضات
أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن ( سنة من ) [١] سننه الموجبات
مثل من رغب عن فرائض الله عزوجل.
٤ ـ عنه عن
جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع)
قال : صل العصر على أربعة أقدام قال : المثنى قال : لي أبو بصير قال : لي أبو عبد
الله
(ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.
٥ ـ عنه عن
حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله
(ع) ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قلت : وما الموتور؟ قال :
لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب.