٤٤ ـ عنه عن
عبيس [١] عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه
السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال
وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم
فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا
وقد روي أن ذلك كله سواء.
٤٥ ـ وروى
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله (ع) قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم
يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.
٤٦ ـ عنه عن
أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن
أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما
يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.
٤٧ ـ عنه عن
ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر
(ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر
فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر
ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول
لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر.
قيل له ليس في
هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك
واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على