responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249

الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة أولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة ، والذي يدل على هذا التفصيل :

[٨٩٣]

٢٠ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعين قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

[٨٩٤]

٢١ ـ وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

[٨٩٥]

٢٢ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس. فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.

[٨٩٦]

٢٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (ع) فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.

[٨٩٧]

٢٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحازبي عن أبي عبد الله قال : سأل أبا


* ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

[٨٩٧] التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست