٧ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل
العسكر قال : خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على
الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر.
فهذا خبر ضعيف
وراويه السياري ، وقال : أبو جعفر بن بابويه رحمهالله
في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال : لا أعمل به
ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن
يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فإذا عدل عنها
إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال
في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهوا والتقصير إن كان صيده طلبا للقوت.
١ ـ أخبرني
الشيح رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت :
له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم؟
فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر
ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهرا فإذا
تم لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك.