responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235

ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.

[٨٣٨]

١٣ ـ الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.

[٨٣٩]

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص [١] فقال : تلقه وأفطر.

فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.

١٣٨ ـ باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

[٨٤٠]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال يقصر إذا شيع أخاه.


[١] الأعوص : موضع بقرب المدينة. وواد بديار باهلة.

* ـ ٨٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٤.

[٨٣٩] ٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست