نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 235
ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟
قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب
عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر
من
عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
١٣ ـ الصفار عن
الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال :
دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال :
لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام
لأنك قصدت السلطان.
١٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان
عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان
لنلقى وليدا بالأعوص [١] فقال : تلقه وأفطر.
فالوجه في هذا
الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا
إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ،
وقال
يقصر إذا شيع أخاه.