responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231

والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

[٨٢١]

١٢ ـ عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال : لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها

[٨٢٢]

١٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال : يتم.

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

[٨٢٣]

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.

١٣٦ ـ باب المسافر ينزل على بعض أهله

[٨٢٤]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن


* ـ ٨٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ج ٩١.

[٨٢٢] ٨٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٩. ـ ٨٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست