١٢ ـ عنه عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال :
لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما
الاستيطان؟
فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها
١٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل له الضياع بعضها
قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال : يتم.
فليس في هذا
الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج
فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه
فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
١٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى
ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى
ضيعة
من ضياعه.
فالوجه في هذا
الخبر ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.