نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 23
الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطاهر [١] والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن
حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر [٢] وإذا نقص عنه
نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا :
١١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه
وأتوضأ قال : لا.
١٢ ـ فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط
فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال : إن لم يكن شئ
يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس [٣] الإبرة
التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.
١ ـ اخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته
عن العظاية [٤] والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة
فقال : لا باس به.