responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23

الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطاهر [١] والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر [٢] وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا :

[٥٦]

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال : لا.

[٥٧]

١٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس [٣] الإبرة التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

إذا وقع في الماء وخرج منه حيا

[٥٨]

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن العظاية [٤] والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا باس به.


[١] في ب و ج ( الطهارة ).

[٢] في ج ود ( الكر ).

[٣] في جميع النسخ ( رؤس ) وهو غلط.

[٤] العظاية : والعظاءة بالفتح والكسر دويبة ملساء أصغر من الجرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف وهي أنواع كثيرة تشبه ( سام أبرص ) وتعرف عند العامة بالسقاية.

* ـ ٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨. ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.

[٥٨] التهذيب ج ١ ص ١١٩ وهو جزء من حديث.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست