responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 21

[٤٨]

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

[٤٩]

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

[٥٠]

٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن الماء الساكن [١] يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه [٢] فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.

[٥١]

٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال [٣] يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

[٥٢]

٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس.


[١] في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة.

[٢] ليس في د.

[٣] في ب ( قال ).

* ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤.

[٤٩] التهذيب ج ١ ص ١١٩.

[٥٠] التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ص ٥.

[٥١] التهذيب ج ١ ص ١١٦.

[٥٢] التهذيب ج ١ ص ١١٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست