٣ ـ وأخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد
الله
عليهالسلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه
وإن كان عقربا
فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة
ثم تدخل
في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
٥ ـ فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ( عن الماء الساكن [١] يكون فيه الجيفة أيصلح
الاستنجاء منه [٢] فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
٧ ـ وعنه عن
القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها
في الماء فقال : لا باس.
[١] في ب ( عن الماء
الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال )
وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة
المقوسة وهي من المطبوعة.