١ ـ أخبرني الحسين
بن عبيد الله عن أبي محمد الحسين بن حمزة العلوي عن علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة
قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام عن ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما
يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
٣ ـ علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا
غسلة واحدة.
٤ ـ فأما ما
رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال :
يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
٥ ـ وروى علي
بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي
حمزة عن عيص قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال :
يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
* ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ١
ص ١٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٣
والرواية فيه مضمرة.