٦ ـ روى سعد عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب
الثوب؟ قال : لا بأس.
٧ ـ وبهذا
الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي
سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس
وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال :
لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.
٨ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد
ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه [١] من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.
فالوجه في هذه
الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب
كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال :
الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر
بالرجاسة.