نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174
الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك
حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء
معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :
٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب عليه الماء قليلا
ثم تعصره.
٤ ـ فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
بولالصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه قال : اغسل
الثوب كله.
فلا ينافي ما
قدمناه لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله صب عليه الماء ، ويجوز
أن يكون أراد بول من أكل الطعام.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
القبلة
ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله
فان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.