٢ ـ عنه عن علي
بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال :
تجعله غسلا واحد.
٣ ـ عنه عن
العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت
أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
٤ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل
من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ،
والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة
على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان
غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا
من الاستحباب :
٥ ـ ما رواه
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يواقعها
زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل
فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.