responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144

والعشاء الآخرة.

[٤٩٢]

٩ ـ عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر ابن حنظلة عن الشيخ عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

٨٥ ـ باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة

[٤٩٣]

١ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت.

[٤٩٤]

٢ ـ أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم.

[٤٩٥]

٣ ـ فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟


* ـ ٤٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.

[٤٩٣] ٤٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.

[٤٩٥] التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٩.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست