نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 141
ذلك فلتغتسل ولتصل فإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التي
كانت ترى
الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن
كان
الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند
كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها
الغسل ، وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها
قال : فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى
فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ثم تحتشي وتصلي تغتسل للفجر
وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال : وكذلك تفعل
المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.
١١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟
قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند
كل صلاتين.
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى
الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى
رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا
حسب ما رويناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) في رواية يونس.