نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 127
إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث
عليه
السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم
الجمعة ولا غيره.
٧ ـ وعنه عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل من جنابة
أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه
قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك
وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
٨ ـ سعد بن عبد
الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن
اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء
فقال : أبو عبد الله
عليهالسلام وأي وضوء أطهر من الغسل :
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل
الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن
غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
٩ ـ ما رواه
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن علي بن يقطين
عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ
ثم اغتسل.
٧٦ ـ باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء