responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 281

دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ فَبَيَّنَهَا نَبِيُّهُ ص لَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكُنَّا كَهَؤُلَاءِ النَّاسِ‌[1].

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعِجْلِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِهِ أَمْ تَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِهِ‌[2].

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ يَقُولُونَ يَرِدُ عَلَيْنَا مَا لَا نَعْرِفُهُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَنَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِنَا فَقَالَ كَذَبُوا لَيْسَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ جَاءَتْ فِيهِ السُّنَّةُ[3].

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ لَقُوا أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ سَمِعُوا مِنْهُمَا الْحَدِيثَ فَرُبَّمَا كَانَ شَيْ‌ءٌ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ شَيْ‌ءٌ يُفْتِيهِ وَ عِنْدَهُمْ مَا يُشْبِهُهُ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْقِيَاسِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ لَا يُقْبَلُ‌[4] ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.


[1] منقول في البحار ج 7 ص 281.

[2] رواه الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 1 ص 62 و الصفار- ره- في البصائر، و نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار ج 1 ص 115 من الاختصاص و البصائر.

[3] منقول في البحار ج 1 ص 163.

[4] في البصائر« لم تقول ذلك» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل الخبر في البحار المجلد الأول ص 163: قوله:« لم تقول ذلك» لعل مراده به أن هذا يضيق الامر على الناس فأجاب عليه السلام بانه لا إشكال فيه اذ ما من شي‌ء الا و قد ورد فيه كتاب او سنة، او مراده السؤال من علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنّه لا حاجة إليه او يصير سببا لمخالفة ما ورد في الكتاب و السنة إلخ.

نام کتاب : الإختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست