أَشْهَدُ أَنَّكَ مَوْلَايَ مُقِرٌّ لَكَ بِذَلِكَ وَ قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّكَ وَصِيُّهُ وَ وَارِثُهُ وَ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ وَ نِسَائِهِ وَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ صَارَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَيْكَ وَ أَمْرُ نِسَائِهِ وَ لَمْ يُخْبِرْنَا بِأَنَّكَ خَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَا جَرَمَ لَنَا فِي ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ لَا ذَنْبَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ أَرَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى يُخْبِرَكَ بِأَنِّي أَوْلَى بِالْمَجْلِسِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَنَحَّ عَنْهُ كَفَرْتَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى يُخْبِرَنِي بِبَعْضِ هَذَا اكْتَفَيْتُ بِهِ قَالَ فَوَافِنِي إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ قَالَ فَرَجَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ إِلَى مَسْجِدِ قُبَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِي الْقِبْلَةِ فَقَالَ يَا عَتِيقُ وَثَبْتَ عَلَى عَلِيٍّ وَ جَلَسْتَ مَجْلِسَ النُّبُوَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمْتَ إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَانْزِعْ هَذَا السِّرْبَالَ الَّذِي تَسَرْبَلْتَهُ فَخَلِّهِ لِعَلِيٍّ وَ إِلَّا فَمَوْعِدُكَ النَّارُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ص عَنْهُمَا وَ انْطَلَقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى سَلْمَانَ فَقَالَ لَهُ يَا سَلْمَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ سَلْمَانُ لَيَشْهَرَنَّ بِكَ وَ لَيُبْدِيَنَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِالْخَبَرِ فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ أَمَا إِنْ يُخْبِرْ صَاحِبَهُ فَسَيَفْعَلُ ثُمَّ لَا وَ اللَّهِ لَا يَذْكُرَانِهِ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمَا أَنْظَرُ لِأَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ فَلَقِيَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَتَى كَذَا وَ كَذَا وَ صَنَعَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَيْلَكَ مَا أَقَلَّ عَقْلَكَ فَوَ اللَّهِ مَا أَنْتَ فِيهِ السَّاعَةَ إِلَّا مِنْ بَعْضِ سِحْرِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ قَدْ نَسِيتَ سِحْرَ بَنِي هَاشِمٍ وَ مِنْ أَيْنَ يَرْجِعُ مُحَمَّدٌ وَ لَا يَرْجِعُ مَنْ مَاتَ إِنَّ مَا أَنْتَ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سِحْرِ بَنِي هَاشِمٍ فَتَقَلَّدْ هَذَا السِّرْبَالَ وَ مُرَّ فِيهِ[1].
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَقِيَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُطِيعَ لِي فَقَالَ لَا وَ لَوْ أَمَرَنِي لَفَعَلْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُطِيعَ لِي فَقَالَ لَا وَ لَوْ أَمَرَنِي لَفَعَلْتُ قَالَ فَامْضِ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قُبَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُطِيعَنِي فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَمَرْتُكَ فَأَطِعْهُ
[1] نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار- ج 8 ص 81 من الاختصاص و البصائر و في ج 9 ص 563 من الاختصاص و الخصائص عن البصائر لسعد بن عبد اللّه القمّيّ.