[1] نقله المجلسيّ في البحار ج 23 ص 130 من
الكتاب. و قال العلامة- رحمه اللّه- في القواعد ج 2 ص 71 في المفقود عنها زوجها:
إذا غاب الرجل عن امرأته فان عرف خبره بانه حى وجب الصبر أبدا و كذا إن انفق عليها
وليه و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها فان صبرت فلا كلام و الا رفعت أمرها
إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين و يبحث عنه الحاكم هذه المدة فان عرف حياته صبرت
أبدا و على الامام أن ينفق عليها من بيت المال و ان لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد
عدة الوفاة بعد الاربع ثمّ حلت للازواج و لو صبرت بعد الاربع غير معتدة لانتظار
خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت. و قال في فروع تلك المسألة: لو جاء الزوج
و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها و ان جاء و هي في العدة فهو املك بها
و لو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب أنه لا سبيل له عليها. و لو نكحت
بعد العدة ثمّ ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل
العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع.
[3] رواه الصفار في البصائر الباب الثاني من الجزء
الثامن و زاد في آخره« و لن يبعث اللّه نبيا الا بنبوة محمّد و ولاية وصيه عليّ
عليه السلام».
[4] نقله المجلسيّ في البحار ج 6 ص 182 بدون ذكر«
معه» و على فرض كونه يكون المراد نهاية قربه صلّى اللّه عليه و آله إليه تعالى و
الآية في سورة الإسراء: 78.