responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18

اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا[1].

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ ص وَ لَا خَلَقَ خَلْقاً بَعْدَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ ع‌[2].

مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌ وَلَايَةُ عَلِيٍّ ع مَكْتُوبَةٌ فِي جَمِيعِ صُحُفِ الْأَنْبِيَاءِ[3].

عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً قَالَ يُجْلِسُهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ‌[4].

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ هَذَا الْحُمَّى الرِّبْعُ قَدْ أَلَحَّتْ عَلَيَ‌[5] قَالَ فَدَعَا بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ ثُمَّ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّي عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ ثُمَّ دَعَا بِخَيْطٍ فَأُتِيَ بِخَيْطٍ مَبْلُولٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِخَيْطٍ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ فَأُتِيَ بِخَيْطٍ يَابِسٍ فَشَدَّ وَسَطَهُ وَ عَقَدَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَرْبَعَةً وَ عَقَدَ عَلَى الْأَيْسَرِ ثَلَاثَ عُقَدٍ وَ قَرَأَ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِ‌


[1] نقله المجلسيّ في البحار ج 23 ص 130 من الكتاب. و قال العلامة- رحمه اللّه- في القواعد ج 2 ص 71 في المفقود عنها زوجها: إذا غاب الرجل عن امرأته فان عرف خبره بانه حى وجب الصبر أبدا و كذا إن انفق عليها وليه و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها فان صبرت فلا كلام و الا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين و يبحث عنه الحاكم هذه المدة فان عرف حياته صبرت أبدا و على الامام أن ينفق عليها من بيت المال و ان لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الاربع ثمّ حلت للازواج و لو صبرت بعد الاربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت. و قال في فروع تلك المسألة: لو جاء الزوج و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها و ان جاء و هي في العدة فهو املك بها و لو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب أنه لا سبيل له عليها. و لو نكحت بعد العدة ثمّ ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع.

[2] نقله المجلسيّ في البحار ج 6 ص 182 من الكتاب.

[3] رواه الصفار في البصائر الباب الثاني من الجزء الثامن و زاد في آخره« و لن يبعث اللّه نبيا الا بنبوة محمّد و ولاية وصيه عليّ عليه السلام».

[4] نقله المجلسيّ في البحار ج 6 ص 182 بدون ذكر« معه» و على فرض كونه يكون المراد نهاية قربه صلّى اللّه عليه و آله إليه تعالى و الآية في سورة الإسراء: 78.

[5] في بعض النسخ‌[ ألحف على‌].

نام کتاب : الإختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست