responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 70

ج ـ في حالة الموافقة الشرعية (جواز الصرف على المقبرة والمسجد) أيهما أولى بالإنفاق (الفقير أم المقبرة أو المسجد)؟
ج: إذا كان الفقير بحاجة إلى مساعدة ضرورية كان هو المقدم، وإذا كان المسجد أو المقبرة بحاجة ضرورية إلى المساعدة كان هو المقدم على الفقير، ومع الحاجة غير الضرورية للطرفين يجوز تقديم أي منهما هذا إذا كان التبرع شاملاً للجميع، وأما إذا كان مخصصاً لمصرف خاص فيجب إنفاقه فيه لا غير. والله العالم.
أولويات الصرف
س 112 ـ هل على إدارة الصندوق من الناحية الشرعية، أن تضع لها أولويات للصرف وتبين ذلك للمشتركين (الجمعية العمومية) وتناقشهم في هذا البرنامج، ضمن خطة عملها السنوية؟ وهل على إدارة الصندوق أخذ موافقتهم قبل بدء عملها؟
ج: ينبغي لها ذلك لتدعيم أركان الصندوق، وبنائه على أساس النظام والتفاهم والتعاون بين الإدارة والمشتركين، وصولا إلى الهدف المشترك. والله العالم.
س 113 ـ أعمال الصندوق كثيرة وبسبب المزاحمة، يقوم الصندوق ببعض الأعمال على حساب أعمال أخرى. فإذا كان انشغال الصندوق بالزواج الجماعي سيأتي على أحياء سنّة حسنة مثل سنّة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، فإيهما أقرب
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست