responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 62

تغيير المصرف
س 103 ـ هل يجوز للصندوق أن يتبرع بجزء من ممتلكاته التي اشتراها من دخل الصندوق لأحد الفقراء، علما بأن المساعدات استلمت بعنوان شراء معدات أو أجهزة للصندوق، ويرغب الصندوق الاستغناء عنها؟
ج: يتعين صرف المساعدات المدفوعة للصندوق في ما عينه الدافع ـ مع الإمكان ـ ، ولا يجوز صرفها حينئذ في مصرف آخر إلا برضا المتبرع. والله العالم.
س 104 ـ هل يجوز استخدام الصدقات التي تجمع في المساجد والمآتم ودور العبادة لشراء مستلزمات للصندوق تخصص لاستخدام الإدارة؟
ج: لا يجوز دفع الصدقات إلا للفقير على الاحوط وجوباً، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية الأخرى نعم إذا كان الدفع بعنوان الخير العام بحيث كان شاملا لشراء المستلزمات الإدارية فهو جائز. والله العالم.
س 105 ـ من صلب أهداف الصندوق هو استلام الاشتراكات والمساعدات من أهل المنطقة ومن ثم توزيعها على المستحقين من نفس المنطقة، والسؤال:
أ ـ لو تلقى الصندوق طلب مساعدة مريض من صندوق آخر، فهل يحق للصندوق تقديم العون لهم. علما بأن هذه المساعدة تتيح للصندوق الاستعانة بهم في حالة الحاجة أيضاً؟
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست