responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 60

س 99 ـ هل يحق للجان العاملة بالصندوق استخدام الإيرادات التي تحصل عليها اللجنة نظير القيام ببعض الأنشطة ذات المردود المالي، لتمويل مشروعاتها وشراء ما تراه اللجنة نفسها مناسباً لعملها دون الرجوع إلى مجلس إدارة الصندوق؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الصلاحية المخولة بها هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع الإيراد فلا يجوز استخدام الإيرادات المخصصة لمجال آخر. والله العالم.
مساعدات شركات التأمين
س 100 ـ ما حكم المواد العينية التي يحصل عليها الصندوق من شركات التأمين مثل الملابس والتي كانت في الأصل لأحد التجار؟
ج: اذا كانت المواد المذكورة مغصوبة من التجار وجب إعادتها إليهم، وإذا لم يعلم بذلك وكانت شركة التأمين أهلية أو تابعة لدولة تدعي الولاية الدينية جاز أخذ هذه المواد منها.
وإذا كانت الشركة تابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية ـ ولو باطلاً ـ فإن عرف التاجر صاحب هذه المواد وكان معرضاً عنها، جاز تملكها أيضاً.
وأما اذا لم يكن معرضاً عنها وجب إعادة المواد إليه، أو استئذانه في التصرف بها.
وإن لم يعرف صاحب هذه المواد كانت مجهولة المالك، وجاز تملكها بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليها. والله العالم
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست