responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 48

ج: إذا تلفت الكفارات المذكورة بغير تفريط فلا يضمنها وإلاّ وجب الضمان على المفرِّط. والله العالم.
د ـ يستلم الصندوق بعض اللحوم من الأهالي دون أن يعرف الصندوق إن كانت هذه اللحوم تخص الكفارات أو الأضاحي أو عقيقة، فهل يستطيع الصندوق إعطاء قسم منها للسادة الفقراء؟
ج: ينبغي التعرف على ذلك عند الاستلام مباشرة حذرا من الاضطراب والمشاكل التي قد تترتب على عدم التنظيم، ويجوز دفع الأصناف الثلاثة المذكورة إلى فقراء السادة. والله العالم.
بدل خدمة
س 76 ـ هل للقائمين على الجمعية أخذ بعض الأجر من دافع الكفارة أي بدل خدمة التوزيع والنقل مثلاً أخذ عشرين ريالاً على كل كفارة إطعام ستين مسكيناً أو على كفارة التظليل؟
ج: يجوز لهم ذلك مع سبق إعلام المكفرين بذلك أو كونه معلوما ًمن عمل الجمعية. والله العالم.
س77: إذا جاز أخذ مبلغ من المال بدل خدمة على كل مكفِّر فهل يجوز صرف هذا المبلغ على إيجار الجمعية والأدوات المكتبية؟
ج: يجوز بإذن من يستحقه من العاملين في الجمعية. والله العالم.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست