responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 46

تصدي الصناديق لصرف الكفارات
س 72 ـ هل يجوز دفع المستحقات الشرعية مثل كفارة الصوم إلى الصناديق والجمعيات الخيرية أم لا؟
ج: يجوز للمكلف دفعها إلى الصناديق والجمعيات الخيرية إذا وثق بأنهم يصرفونها في مواردها المقررة. والله العالم.
س 73 ـ هل يصح إعطاء المستحق قيمة الكفارة عوضا عنها؟
ج: لا تجزئ القيمة عن دفع الطعام كفارة. والله العالم.
س 74 ـ الكفارات إذا كان يصعب تسليمها للفقير نفسه أو لوكيله فهل يجوز إيصالها إلى منزل الأيتام إذا كان يتيقن بأنها ستصل إلى مستحقيها؟
ج: بالنسبة إلى كفارة الإطعام إذا كانت على نحو التسليم فلا بد من إيصال حصص الأيتام إلى وليهم الشرعي ولا يكفي وصولها إلى أيديهم. نعم بعد العلم بوصولها إلى وليّهم الشرعي خارجاً تسقط عن ذمّة المكلف فلا يجب أداؤها ثانياً. بخلاف ما إذا كان على نحو الإشباع فإنه يكفي العلم بتحققه خارجاً والله العالم.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست