responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 28

ج: في مفروض السؤال لا ضمان على القائمين بأمور الجمعية وتبرأ ذمة صاحب المال أيضاً حتى إذا كان المال المدفوع من قبيل الخمس أو الزكاة إلاّ في الصورتين التاليتين:
أ ـ إذا كان من الزكاة الواجبة وكانت مضمونة عليه لتقصيره أما بإتلاف النصاب قبل دفع الزكاة أو بتأخير الدفع مع وجود المستحق أو لتفريطه في حفظها ونحو ذلك، فالأحوط وجوباً على المالك الضمان.
ب ـ إذا كان من الخمس ودفعه إلى الجمعية بدون إذن خاص ولا إذن عام من الحاكم الشرعي، أو مع التعدي أو التفريط في دفعه إليه، نعم يكون الآخذ غاصباً وعليه الضمان مع علمه بالحال.
إيصال المساعدات
س 41 ـ التبرعات والصدقات إذا كان يصعب تسليمها إلى الفقير نفسه أو وكيله فهل يجوز إيصالها إلى منزل الأيتام ويكفيه أن يتيقن بأنها ستصل إلى مستحقيها؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال. والله العالم.
س 42 ـ نقرأ عن الأئمة (عليهم السلام) كيفية إيصال المساعدة للفقراء في ظلام الليل من غير ان يعرفهم أحد وهذا الأسلوب يصعب علينا جداً في زماننا هذا ويتم إيصال المعونات في ضوء النهار وهناك من ينتقدنا بهذه الطريقة ويقول لابد من حفظ كرامة الفقير قبل إطعامه فماذا تقولون في هذا؟
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست