responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 13

ج: يجوز إعطاؤه من الصدقة، والأحوط وجوباً الاقتصار على مالا يزيد على مؤنة سنته.
س 11 ـ رجل يملك عقاراً ـ مزرعة مثلا ـ وليس لديه ما يكفيه هو وعياله، فهل يصدق عليه أنه فقير بحيث إذا باع العقار صار غنياً؟
ج: لا يجب عليه بيع المزرعة لتأمين حاجته إذا كان من شأنه إبقاؤها والاستفادة من حاصلها ويعد فقيراً فيجوز دفع الزكاة ونحوها له، والله العالم.
س 12 ـ أسرة مكونة من عدة أفراد وهم أيتام بعض منهم يعمل والبعض الآخر لا يعمل لصغرهم ووالدتهم تسكن معهم، فكيف يتم تسليمهم الصدقات والحقوق هذا إن كانوا يعيشون جميعا ويأكلون مع بعضهم البعض؟
ج: إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الإنفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال يعطى لوالدتهم لتصرفه عليهم، والله العالم.
س 13 ـ أسرة تسكن مع بعضهم البعض وهم أيتام بعضهم كبار والبعض الآخر صغار منزلهم يحتاج إلى إعادة بناء والناس مستعدون ليقوموا بتبرعات لهم فكيف تدفع لهم الأموال؟
ج: يمكن للمتبرعين توكيل أشخاص أمينين ليصرفوه في تهيئة المسكن أو تعمير منزلهم مع مراعات المصلحة، والله العالم.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست