responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 98

(مسألة 8): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل ـ لمرض ونحوه ـ وجب عليه التيمم قبل الفجر{1} وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر{2}.

في الجواهر العموم، لأن الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية. وهو وإن كان قريباً جداً إلا أن في بلوغ ذلك حداً ينهض بالاستدلال إشكال، ولاسيما في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة.
قال في الجواهر: «بل قيل أنهما أقوى، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء».
لكن هذا إنما ينفع لو كان الدليل فيهما إطلاق يقتضي بطلان الصوم بهما مع النسيان. وهو غير ظاهر، إذ ما تضمن بطلان الصوم بمفاجأة الحيض والنفاس إنما يقتضي مفطرية نفس الحيض والنفاس من غير تعمد، لا حدثهما المستمر بعد النقاء الذي هو محل الكلام. وما تضمن إفطار الحائض والنفساء ببقاء الحدث بعد النقاء مختص بموثق أبي بصير[1] الآتي في المسألة العاشرة المتضمن للتواني في الغسل، والظاهر في التقصير، فلا يشمل صورة النسيان. ومن ثم ينحصر الدليل فيهما بما ورد في الجنابة بضميمة إلحاقهما بها لو تم. وحينئذٍ يتعين مشاركتهما للجنابة في جميع الأدلة، حتى ما أوهم أن الشرط هو تعمد البقاء.
{1} تقدم في المسألة السادسة الإشكال في ذلك، واحتمال عدم مشروعية التيمم في المقام. فراجع. نعم لا إشكال في رجحان التيمم برجاء المشروعية.
{2} لما سبق منا ومنه? في المسألة الأربعين من فصل التيمم من أن التيمم للحدث الأكبر لا يبطل بالحدث الأصغر. أما لو قيل ببطلانه به فالمتجه عدم جواز النوم، إذ مع بطلان التيمم يلزم البقاء على الجنابة ـ أو مطلق الحدث الأكبر ـ إلى طلوع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست