responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90

(مسألة 6): إذا أجنب عمداً ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة{1}. نعم إذا تمكن من التيمم فتيمم صح صومه{2}.

كان بعد الفجر؟ حيث قد يحتمل أن يكون جعل الصائم نفسه محدثاً أولى بالمفطرية من بقائه على الحدث السابق على الصوم، ولا يحتمل العكس.
{1} كما في الجواهر وغيرها. قال سيدنا المصنف: «وفي كلام بعض نفي الإشكال فيه». ويظهر من الخلاف أن الإجماع على مفطرية الإصباح جنباً عمداً شامل لمحل الكلام.
وهو وإن كان خارجاً عن مفاد النصوص، لظهورها في تعمد الجنب في البقاء على الجنابة بترك الغسل، ولا تعمد إيقاع سبب الجنابة، إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضي التعميم. ولاسيما بملاحظة ما تضمن الإفطار بتعمد النوم، مع وضوح أن النائم لا يتعمد في ترك الغسل، بل في إحداث ما يقتضي الاستمرار على تركه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من أنه لا فرق في اتصاف الفعل بالعمد وإسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختيارياً بنفسه أن يكون اختيارياً أو بمقدمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه، فإن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالبقاء على الجنابة في المقام اختياري باختيارية مقدمته، وهو الإجناب.
فهو إنما ينفع لو كان موضوع الحكم في النصوص تعمد الكون على الجنابة عند الفجر. أما حيث كان الموضوع فيها تعمد ترك الغسل بعد الجنابة حتى يطلع الفجر، فهو يختص بما إذا كان الغسل ممكناً بعد حصول الجنابة وقبل الفجر، ولا يشمل ما نحن فيه، وينحصر وجه إلحاقه بما ذكرنا.
{2} هذا قد لا يناسب ما ذكروه من لزوم عدم تعمد الجنابة في وقت لا يسع الغسل، بنحو يظهر منه بطلان الصوم بذلك من دون تنبيه للتيمم.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست